السيد محمد الحسيني الشيرازي
185
إيصال الطالب إلى المكاسب
بالمتنجس ، وكون المنع من بيعه - لأجل النص - يقتصر على مورده . وكيف كان - فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم . والذي أظن - وان كان الظن لا يغني لغيري شيئا - ان كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون ، وان المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الاكل والشرب واطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل اكله . « ثم » لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن